فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ فَسَدَ الْمَهْرُ دُونَ النِّكَاحِ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لِوُجُودِ إذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُعَيَّنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ لَوْ أَذِنَ لَهُ هَلْ يَكُونُ كَإِذْنِ السَّيِّدِ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِذِمَّتِهِ أَوْ كَلَا إذْنٍ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَهْرِ بِخِلَافِ السَّيِّدِ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ: لَوْ أَذِنَ لَهُ أَيْ لِلْعَبْدِ وَقَوْلُهُ: بِذِمَّتِهِ لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ بِكَسْبِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ) بِأَنْ كَانَتْ حُرَّةً طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يُسَلِّمْهَا سَيِّدُهَا. اهـ. مُغْنِي.
(وَإِذَا زَوَّجَ) السَّيِّدُ (أَمَتَهُ) غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ كِتَابَةً صَحِيحَةً سَوَاءٌ مَحْرَمُهُ وَغَيْرُهَا (اسْتَخْدَمَهَا) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ أَمَّا هُوَ فَلِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَأَمَّا نَائِبُهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ نَظَرٌ وَلَا خَلْوَةٌ (نَهَارًا) أَوْ آجَرَهَا إنْ شَاءَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَهُوَ لَمْ يَنْقُلْ لِلزَّوْجِ إلَّا مَنْفَعَةَ الِاسْتِمْتَاعِ فَقَطْ (وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا) أَيْ وَقْتَ فَرَاغِ الْخِدْمَةِ فِي عَادَةِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَالنَّصُّ عَلَى الثُّلُثِ تَقْرِيبٌ بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَعْضِ الْبِلَادِ وَيُعْتَبَرُ فِي قِيَامِهِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْعَادَةُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ تَسْلِيمُهَا لَهُ نَهَارًا إلَّا إنْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنْهَا لَيْلًا أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَبَحَثَ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهَا لَهُ نَهَارًا فَامْتَنَعَ أُجْبِرَ إنْ كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا وَلَوْ كَانَتْ حِرْفَتُهَا لَيْلًا وَالسَّيِّدُ لَا يَسْتَخْدِمُهَا إلَّا فِيهِ وَحِرْفَةُ الزَّوْجِ نَهَارًا فَهَلْ يُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى تَسْلِيمِهَا لَهُ لَيْلًا وَإِنْ ضَاعَ حَقُّهُ أَوْ لَا وَإِنْ ضَاعَ حَقُّ الزَّوْجِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِخْدَامُهَا فِي شَيْءٍ وَطَلَبَ الزَّوْجُ تَسَلُّمَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا أُجْبِرَ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَهُ وَجْهٌ أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَتُسَلَّمُ لَيْلًا وَنَهَارًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ ذَلِكَ عَلَيْهَا تَحْصِيلَ النُّجُومِ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْ النَّهَارِ، وَالْمُبَعَّضَةُ فِي نَوْبَتِهَا كَحُرَّةٍ وَفِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ كَقِنَّةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَكَقِنَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ سُلِّمَتْ لَهُ تَسْلِيمًا نَاقِصًا كَاللَّيْلِ فَقَطْ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ التَّمْكِينِ التَّامِّ كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا لَيْلًا وَاشْتَغَلَتْ عَنْ الزَّوْجِ نَهَارًا أَمَّا الْمَهْرُ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْوَطْءُ وَقَدْ وَجَدُوا مَا لَوْ سُلِّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لِتَمَامِ التَّمْكِينِ حِينَئِذٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا بِعَكْسِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْخِدْمَةِ أَيْ فَإِنَّمَا يَلْزَمُ سَيِّدَهَا تَسْلِيمُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ نَهَارًا وَلَيْلًا إلَى وَقْتِ النَّوْمِ دُونَ مَا بَعْدَهُ لِيَسْتَوْفِيَ فِي مَنْفَعَتَهَا الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ) أَمَّا هِيَ فَسَتَأْتِي.
(قَوْلُهُ: نَظَرُ مَا عَدَا إلَخْ) وَالْخَلْوَةُ بِهَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنْهَا لَيْلًا أَيْضًا إلَخْ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ الْمَذْكُورَةُ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ نَهَارًا وَبِهِ صَرَّحَ النَّاشِرِيُّ-.
حَيْثُ قَالَ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ لَيْلًا جَوَازُ ذَلِكَ أَيْ التَّسْلِيمِ نَهَارًا لِلسَّيِّدِ جَزْمًا لِأَنَّ نَهَارَ الزَّوْجِ وَقْتُ سَكَنِهِ وَلِهَذَا جَعَلُوهُ عِمَادَ الْقَسْمِ فِي حَقِّهِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ وَحْدُهُ كَذَلِكَ أَيْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا وَرَضِيَ السَّيِّدُ بِتَسْلِيمِهَا نَهَارًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا نَهَارًا وَتَعْطِيلُ خِدْمَتِهَا عَنْ السَّيِّدِ انْتَهَى لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ رَجَّحَ أَنَّ الْمُجَابَ الزَّوْجُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَيْلًا فَطَلَبَ السَّيِّدُ التَّسْلِيمَ لَيْلًا وَطَلَبَ هُوَ التَّسْلِيمَ نَهَارًا وَهُوَ قِيَاسُ عَكْسِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ إنَّ إجْبَارَ السَّيِّدِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِخْدَامُهَا فِي شَيْءٍ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلْأَذْرَعِيِّ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْأَمَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا حَيْثُ كَانَتْ لَا كَسْبَ لَهَا وَلَا خِدْمَةَ فِيهَا لِزَمَانَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَبَلٍ أَوْ غَيْرِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِحَبْسِهَا عِنْدَ السَّيِّدِ بِلَا فَائِدَةٍ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْ النَّهَارِ) وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً فَقَالَ الزَّوْجُ: تَحْتَرِفُ لِلسَّيِّدِ فِي بَيْتِي وَسَلَّمُوهَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَنْزٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ) قَالَ النَّاشِرِيُّ قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ إلَخْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُسْقِطَ لِنَفَقَةِ الْأَمَةِ هُوَ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا الْمُسْقِطُ لِنَفَقَتِهَا حَبْسُهَا عَنْ زَوْجِهَا لَا اسْتِخْدَامُهَا لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهَا إلَى زَوْجِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَ لَهَا: اعْمَلِي لِي كَذَا وَكَذَا وَقْتَ اشْتِغَالِ زَوْجِك عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَعَمِلَتْ ذَلِكَ لَيْلًا وَنَهَارًا مَعَ اشْتِغَالِ الزَّوْجِ عَنْهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا انْتَهَى وَفِيهِ تَنْبِيهٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ سَلَّمَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا لَيْلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ لَيْلًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلَيْلًا وَنَهَارًا لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَلَوْ لِلْحُرَّةِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) شَامِلٌ لِلتَّسْلِيمِ نَهَارًا فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُكَاتَبَةِ) أَيْ وَالْمُبَعَّضَةِ أَمَّا هُمَا فَسَتَأْتِيَانِ (قَوْلُ الْمَتْنِ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا إلَخْ) هَذَا عَكْسُ الْأَمَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْخِدْمَةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ سَيِّدَهَا تَسْلِيمُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا إلَى وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنْ الْخِدْمَةِ عَادَةً وَالْمُسْتَأْجَرَةُ لِلْإِرْضَاعِ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَخْ) وَالْخَلْوَةُ بِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ السَّيِّدُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى الثُّلُثِ) بِمَعْنَى مَا بَعْدَ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي قِيَامِهِ) أَيْ السَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: حِرْفَتُهُ) أَيْ الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ إلَخْ) وَلَوْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً وَقَالَ الزَّوْجُ تَحْتَرِفُ لِلسَّيِّدِ عِنْدِي أَيْ وَسَلَّمُوهَا لِي لَيْلًا وَنَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْدُو لَهُ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْحِرْفَةِ وَاسْتِخْدَامُهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الْكَنْزِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ إلَخْ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ السَّيِّدِ الْمَذْكُورَةُ نَهَارًا فَلَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ نَهَارًا وَبِهِ صَرَّحَ النَّاشِرِيُّ لَكِنْ- نُقِلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ رَجَّحَ أَنَّ الْمُجَابَ حِينَئِذٍ الزَّوْجُ وَهُوَ قِيَاسُ عَكْسِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الشَّارِحُ أَنَّ إجْبَارَ السَّيِّدِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ فَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ أُسَلِّمُهَا لَيْلًا عَلَى عَادَةِ النَّاسِ الْغَالِبَةِ وَطَلَبَ زَوْجُهَا ذَلِكَ نَهَارًا لِرَاحَتِهِ فِيهِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ إجَابَةُ الزَّوْجِ كَمَا لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يُبْدِلَ عِمَادَ السُّكُونِ الْغَالِبِ وَهُوَ اللَّيْلُ بِالنَّهَارِ فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَوْجَهُ مِنْ تَرَدُّدٍ لِلْأَذْرَعِيِّ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْأَمَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا حَيْثُ كَانَتْ لَا كَسْبَ لَهَا وَلَا خِدْمَةَ فِيهَا لِزَمَانَةٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَبَلٍ أَوْ غَيْرِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِحَبْسِهَا حِينَئِذٍ. اهـ. نِهَايَةٌ وَنَقَلَ الْمُحَشِّي كَلَامَ الْجَلَالِ الْمَذْكُورَ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ وَقِيَاسُ عَكْسِهِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الشَّارِحُ إنَّ إجْبَارَ السَّيِّدِ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. أَقُولُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِمُوَافَقَةِ مَطْلُوبِ الزَّوْجِ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِلْعَادَةِ وَالْعُرْفِ الْغَالِبِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَلَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَكَذَا فِي ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلَخْ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ: أُجْبِرَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِيهِ) أَيْ اللَّيْلِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا) أَيْ لَا يُجْبَرُ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَى وَالْمُبَعَّضَةُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَقِنَّةٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُهَا وَلَوْ لَيْلًا وَنَهَارًا لَا يَلْزَمُهُ لَهَا شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ جُزْئِهَا الْحُرِّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَطْلُبْ الْمُهَايَأَةَ مَعَ إمْكَانِهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا الْمُتَعَلِّقَ بِجُزْئِهَا الْحُرِّ.

.فَرْعٌ:

حَبَسَ الزَّوْجُ الْأَمَةَ عَنْ السَّيِّدِ لَيْلًا وَنَهَارًا هَلْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ الْقِيَاسُ لُزُومُهُمَا لِأَنَّهُمَا لِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَهُمَا التَّسْلِيمُ وَالْفَوَاتُ عَلَى السَّيِّدِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا يُوَافِقُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُسْقِطَ لِنَفَقَةِ الْأَمَةِ هُوَ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا الْمُسْقِطُ لَهَا حَبْسُهَا عَنْ زَوْجِهَا لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَ لَهَا اعْمَلِي كَذَا وَكَذَا وَقْتَ اشْتِغَالِ زَوْجِك عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَعَمِلَتْ كَذَلِكَ لَيْلًا وَنَهَارًا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ لَا بَأْسَ بِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَهْرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِتَسْلِيمِهَا لَيْلًا فَقَطْ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: بِذَلِكَ شَامِلٌ لِلتَّسْلِيمِ نَهَارًا فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ سَبَبَهُ الْوَطْءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ التَّسْلِيمَ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ قَدْ حَصَلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ سُلِّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَمِلَتْ لَيْلًا وَنَهَارًا لِلسَّيِّدِ كَمَا مَرَّ عَنْ النَّاشِرِيِّ.
(قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ) أَيْ قَطْعًا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(وَلَوْ أَخْلَى) السَّيِّدُ (فِي دَارِهِ) أَوْ جِوَارِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (بَيْتًا وَقَالَ لِلزَّوْجِ تَخْلُو بِهَا فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ) ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَكَانَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ لَهُ بَيْتًا لَهُ وَلَوْ بَعِيدًا عَنْهُ لَا تَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَوْ أَخْلَى فِي دَارِهِ بَيْتًا إلَخْ) أَيْ وَإِذَا- أَجَابَ لِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لَمْ يَلْزَمْهُ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا وَلَدَ سَيِّدِهَا وَكَانَ لِأَبِيهِ وِلَايَةُ إسْكَانِهِ لِسَفَهٍ أَوْ مُرُودَةٍ أَيْ كَوْنِهِ أَمْرَدَ وَخِيفَ عَلَيْهِ مِنْ انْفِرَادِهِ فَيُشْبِهُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ مَعَ ضَمِيمَةِ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ جِوَارِهِ وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ فَلَا نَفَقَةَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَالْتَزَمَهُ م ر قَالَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ كَانَ التَّسْلِيمُ نَاقِصًا.